ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٧٤ - الحديث ١٣٢
[الحديث ١٣١]
١٣١أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ مِرَاراً كَثِيرَةً قَالَ فَقَالَ إِذَا زَنَى بِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ كَذَا وَ كَذَا مَرَّةً فَإِنَّمَا عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ وَ إِنْ هُوَ زَنَى بِنِسْوَةٍ شَتَّى فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ وَ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنَّ عَلَيْهِ فِي كُلِّ امْرَأَةٍ فَجَرَ بِهَا حَدّاً.
[الحديث ١٣٢]
١٣٢أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَسَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع قُلْتُ لَهُ مَتَى يَجِبُ عَلَى الْغُلَامِ أَنْ يُؤْخَذَ بِالْحُدُودِ التَّامَّةِ وَ تُقَامَ وَ يُؤْخَذَ بِهَا فَقَالَ إِذَا خَرَجَ عَنْهُ الْيُتْمُ وَ أَدْرَكَ قُلْتُ فَلِذَلِكَ حَدٌّ يُعْرَفُ فَقَالَ إِذَا احْتَلَمَ أَوْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ أَشْعَرَ أَوْ أَنْبَتَ قَبْلَ ذَلِكَ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ التَّامَّةُ وَ أُخِذَ بِهَا وَ أُخِذَتْ لَهُ قُلْتُ فَالْجَارِيَةُ مَتَى يَجِبُ عَلَيْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ وَ أُخِذَتْ بِهَا وَ أُخِذَتْ لَهَا قَالَ إِنَّ الْجَارِيَةَ لَيْسَتْ مِثْلَ
الحديث الحادي و الثلاثون و المائة:
و قال في المسالك: المشهور بين الأصحاب أن الزنا المكرر قبل إقامة الحد يوجب حدا واحدا مطلقا. و قال ابن الجنيد و الصدوق في المقنع بما تضمنه خبر أبي بصير [١].
الحديث الثاني و الثلاثون و المائة: ضعيف.
قوله عليه السلام: إن الجارية إذا تزوجت لعل المراد حان لها التزويج.
[١]المسالك ٢/ ٤٢٩.